بمعاقبين في التصرف في مال الاخر مع رضاء صاحب المال، إلا أن يكون الرضا بشرط كون المعاملة صحيحة، فإنه يتصرف في مال نفسه، لا أنه يتصرف في مال الصاحب، مع أنه ربما يقع في المحرم مثل الربا وغيره.
نعم لو اتفق ان المعاملة صارت صحيحة مستجمعة لجميع شرائط الصحة، تكون صحيحة، لكن الحكم بالصحة إنما يتمشى ويتحقق من المجتهد، لان باب العلم بالأحكام الشرعية مسدود كما حقق في محله، لأنه لا بد من اعتبار أخبار الآحاد، وأصالة العدم، أو البقاء أو براءة الذمة، أو كلام اللغوي، وأمارات الحقيقة والمجاز، أو غير ذلك من الظنون، كما مر الإشارة إليه في الفوائد.
مع أن العلمي في الفقه مثل: الاجماع، والمتواتر، لا يمكن للعامي معرفته، سيما في المتواتر، للحاجة إلى الظنون بحسب الدلالة، والقطعي الدلالة غير موجود، وعلى فرض الوجود لا يتمكن العامي من معرفته قطعا.
وبالجملة لا شبهة في أن العامي لا يمكنه معرفة الفقه من جهة إلا من جهة التقليد، كما ذكر في الفوائد وواضح أيضا. نعم ضروري الدين أو المذهب يكون معرفته من غير جهة التقليد، ولذا يمكنه الحكم بفساد المعاملة إذا كان الفساد ضروريا، وإلا فلا. هذا حال معاملات الجاهل.
وأما عباداته: فأما أن تكون عبادته فاسدة عند جمهور الفقهاء، أو صحيحة عند بعضهم فاسدة عند بعضهم، أو صحيحة عند الجميع على تقدير حصول معرفته.
والأولى: فاسدة عند الجميع، وإن اتفق كونها صحيحة بحسب الواقع، لأنا مكلفون الان بالتكليفات الظاهرية لا الاحكام الواقعية كما حقق في محله. والمراد من التكليفات الظاهرية، أن الظاهر عند المجتهد أنه حكم الله