آخر، وهكذا كل شخص وجد، وجد شخص من الواجب، فيتحقق أشخاص لا تحصى من الواجب، كل واحد واحد واجب لا بد أن يفعل بنية الوجوب مع عدم ظن الموت أصلا، بل مع ظن عدم الموت، بل ربما يكون الظن المتاخم، بل ربما يحصل العلم العادي بعدم الموت إلى الحدث في مثل الوضوء للنوم، فإن نفسه في غاية الاطمئنان بالبقاء آنا ما بعد الطهارة حتى ينام أو يطأ جاريته أو الحامل، مع أن بعد الدخول في حدث آخر وبقائه إلى أن وجب عليه الطهارة، فالطهارة السابقة عندكم متصفة بالوجوب، مع أنه أحدث بعدها، ولم يكن على تركها - ولو ترك - عقاب قطعا.
وبالجملة حين التداخل يكون الواجب شخصا واحدا ليس إلا، وحين عدم التداخل شخص واجب، ثم شخص آخر أيضا واجب، ثم شخص آخر أيضا كذلك وهكذا، وكل واحد واحد واجب مستقل برأسه لا أنه جز للواجب ومع ذلك يكون المكلف مخيرا في إيجاد واجب واحد، أو واجبات لا تحصى، فيكون مخيرا بين فعل الواجب وتركه، فيكون الواجب يجوز فعله وتركه معا، مع أن الواجب ما لا يجوز تركه.
وصرح الفقهاء باستحالة أن يكون المكلف مخيرا بين فعل الواجب وتركه، وصرحوا بذلك في مسألة استظهار المستحاضة وغيرها، مع أنه في غاية الوضوح، وجعلوا التفصي بأنها بعد الغسل تصير العبادة عليها واجبة لا يجوز عليها تركها، ولم يقل بهذا التفصي في المقام بل قال: بأن وجوبها موسع.
وبالجملة يمكن التفصي بأن المكلف بمجرد اختيار الطهارة تصير عليه واجبة، ولو ترك يكون معاقبا حينئذ، لكن لا يقولون بهذا كما لا يخفى، مع أنه ليس مدلول الاخبار قطعا، وحجتهم أن ظاهر الاخبار الوجوب النفسي.