الواقعي.
وأما الثانية: فلعلها أيضا تكون فاسدة عند الجميع، لان الجاهل لم يقلد القائل بالصحة، والقائل بالصحة إنما يقول بالصحة لنفسه ولمن قلده، ولذا يحكم بالفساد للقائل بالفساد ولمن قلده، ويحتمل أن تكون صحيحة عند القائل بالصحة، فاسدة عند القائل بالفساد، لكن لا ينفعه قول القائل بالصحة ما لم يقلده، إذ لا وجه للحكم بالصحة وترجيحه على الفساد مع عدم التقليد أصلا. وأما أن التقليد لا بد من أن يكون تقليد المجتهد الحي لا الميت فقد مر الكلام فيه.
وأما الثالثة: فالمعروف من أصحابنا الفساد أيضا لان المراد في الفقه على الظنون كما عرفت، والظن ليس بحجة ما لم يكن عليه دليل شرعي، كما حقق في محله، وذكرنا في الفوائد، وقد بسطنا الكلام فيه في رسالتنا في (الاجتهاد والاخبار)، وأن العمل في الحقيقة على اليقين لا الظن، لأنه في الطريق كالعمل بشهادة العدلين وغيره، وليس ذلك محل تأمل لاحد من الفقهاء، ولا يمكن أن يصير محل تأمل لاحد إلا الغافل. وقد ذكرنا في الفوائد أن الظن الذي ثبت كونه حجة ظن المجتهد والمقلد له، وحقق ذلك في محله.
وأيضا ورد في الاخبار أنه لا عمل إلا بالفقه والمعرفة وإصابة السنة وأمثال ذلك.
وأيضا ورد في الاخبار عدم الرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام وأنه لا يجوز العمل بالرأي والظنون وتقليد غير المعصوم عليه السلام سوى الفقهاء، بل تقليد الفقهاء في الحقيقة تقليد المعصوم عليه السلام، لأنه إنما يقلده بأمر المعصوم عليه السلام وتجويزه عليه السلام، كما ذكر في الفوائد وغيرها، وحقق في الكلام أن الحجة قول الله تعالى وقول المعصوم عليه السلام ليس إلا.