واحدة، وهذا نظير ما نحن فيه.
قلت: قد عرفت أن الاعتراض ليس على خصوص ما نحن فيه، وإنما ذكرته من باب المثال، مع أنه إن أراد - أن الفعل الأخير يسقط العقاب الذي كان على ترك كل واحد من الافعال الأول - يمكن أن يكون له وجاهة، في موضع يقبل دليل وجوب الواجبات ذلك، ومع ذلك فيما نحن فيه لا يقولون بذلك، لان منشأ العقاب ليس إلا ظن الموت، ومنشأ عدم العقاب هو التوسعة الناشئة عن ظن البقاء فليس في ترك الأول عقاب أبدا، كما أنه في ترك الأخير عقاب مطلقا.
ومما ذكرنا ظهر الكلام في جميع الواجبات التي يقول بعض الفقهاء [ فيها ] بالتداخل معللا بأن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات يجوز اجتماعهما على مسبب واحد.
وفيه: أنه لا تأمل في جواز اجتماعهما، إنما الكلام في تحقق الاجماع. مع أن الظاهر من تعدد الأسباب تعدد مسبباتها أيضا إلا أن يثبت خلافه، ومع ذلك إنما هو في موضع لم يلزم المفسدة التي أشرنا إليها فتأمل جدا.