المؤمنة لا غير، فلا يتحقق الامتثال بالكافرة لأنها ليست مطلوبا عتقها، فلا يكون معتقها آتيا بالمأمور به.
ثم نقول: هذا الوارد المقيد معلوم أنه تكليف كالمطلق: فإما أن يكون عين التكليف بالمطلق المذكور مثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ثم يقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، ونعلم بالاجماع أو غيره أن الظهار لا يوجب إلا عتق رقبة واحدة، لا تكرار في عتقها أصلا علمنا من هذا وقوع التعارض بين الخبرين جزما، لان مقتضى المطلق جواز عتق الكافرة وتحقق الامتثال به، ومقتضى المقيد عدم الجواز و عدم الامتثال، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، لأنه مقتضى الفهم العرفي، ولأن المقيد أقوى دلالة من المطلق، إذا علمنا بالمقيد فقد علمنا بالمطلق أيضا، فيكون قد عملنا بالدليلين معا، لان الرقبة المؤمنة أيضا رقبة بخلاف العكس.
وإما أن يكون التكليف بالمقيد غير التكليف بالمطلق، فلا يجوز حينئذ حمل المطلق على المقيد، لأنه تكليف على حدة، والمقيد أيضا تكليف على حدة، فكل تكليف يكون مقتضاه باقيا على حاله، فيجب عتق رقبتين:
إحداهما أن تكون مؤمنة البتة، والأخرى: نحن مخيرون فيها بين المؤمنة وغيرها، فيصح بالكافرة كما عرفته.
وأما إذا لم نعلم كونه عين التكليف بالمطلق أو غيره فالأصل يقتضي بقاء كل تكليف على حقيقته وظاهره، لعدم ثبوت خلاف الحقيقة و الظاهر، ومقتضى ذلك كون التكليف بعتق الرقبتين وبالنحو الذي ذكر.
وأما إذا قلنا: الأصل عدم زيادة التكليف حتى يثبت خلافه، ولم يثبت، لاحتمال اتحاد التكليفين، فيصير مثل عتق الظهار بعينه، لكن الاحتمال خلاف الأصل والظاهر، لان الأصل الحقيقة، وإرادة رقبة مؤمنة من رقبة مطلقة