فإن قلت: الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل، وهنا الفعل الأخير بدل.
قلت: الفعل الأخير على تركه عقاب قطعا، على أي تقدير فهو واجب في نفسه فكيف يصير وجوبه بدلا عن غيره إذ فعل الغير أو لم يفعل يجب عليه الأخير قطعا. كما أنه لو فعل الأخير أو لم يفعل يكون ما فعله أولا واجبات، ولم تخرج عن وجوبها.
فإن قلت: نظير ما ذكروه في الأحكام الشرعية كثير.
قلت: إن كان مثل ما نحن فيه، فالاشكال وارد فيه أيضا، والغرض دفع الاشكال، وإلا فلا فائدة فيما ذكرت.
فإن قلت: هذا الاشكال وارد على القول بالوجوب للغير أيضا.
قلت: الفقهاء صرحوا: بأن الواجب لغيره لا يكون على ترك نفسه العقاب بل على ترك الغير، كأجزاء الواجب فإن العقاب ليس على ترك ذلك الجز، بل على ترك المجموع من حيث المجموع، مثل حرف الباء في (بسم الله) لو ترك عمدا يكون معاقبا بترك الصلاة، وليس على ترك كل واحد واحد من الحروف في القراءة والأذكار، وكل جز جز من الحركات والسكنات عقاب على حدة.
فإن قلت: اتصافها بالوجوب من جهة أنه إن مات بعدها يكون آتيا بالمأمور به.
قلت: إن ترك لم يكن عليه عقاب، لعدم ظن الموت، بل ولظن البقاء.
فان قلت: يكفي لاتصافهما بالوجوب أنه لو كان يحصل له الظن بالموت ويكون تاركا يكون آثما، وإن لم يكن الان بالترك آثما.
قلت فعلى هذا يمكن فعل المستحب بقصد الوجوب بالنحو الذي