بتضيق وقت العبادة بالقياس إلى وجوبه النفسي - وإن كان لا معنى له، وصرحوا أيضا بأنه ليس كذلك - فالاشكال بعد بمكانه، لان الكلام حينئذ في الأغسال التي تفعل عقيب كل حدث حدث إلى وقت ضيق العبادة.
وأيضا ربما يتوضأ لايجاد الحدث مثل النوم ووطء الجارية بعد أخرى، فإن بعضهم قالوا في الوضوء أيضا كذلك.
فإن قلت: لعل اتصافها بالوجوب من جهة العقاب الذي يكون على ترك الطهارة الأخيرة ببعض الوجوه.
قلت: لا يكون الشئ واجبا إلا من جهة العقاب الذي يكون على ترك نفسه لا على ترك فعل آخر غيره، ولا معنى لان يكون هذا واجبا باعتبار أن يكون على ترك غيره عقاب.
فإن قلت: الغير من نوع هذا أيضا.
قلت: وإن كان، كيف يكون فرد من نوع واجبا باعتبار العقاب الذي على ترك فرد آخر، مع أنه لا عقاب على تركه أصلا، وأيضا عرفوا الواجب بأنه على تركه العقاب لا على ترك غيره، وإن كان من نوعه، وأيضا إن كان المراد من النوع أنه واجب أيضا، وكون الكل من النوع الواجب، فهو عين الاشكال، وأول المسألة.
وإن كان النوع أعم من الواجب، فالاشكال بحاله مع أنه يلزم اتصاف المستحبات بالوجوب، بل التشريعات أيضا، فيلزم أن يكون نزاعه مع المشهور لفظيا، مع كون الحق مع المشهور.
وأما أنه يجب عند ظن الموت طهارة فهو نزاع آخر، مع أن الحق فيه أيضا مع المشهور، لأصالة البراءة عن زيادة التكليف، وليس عليه دليل، بل الظاهر من الأخبار الواردة: - في أن المريض يوصي، ويفعل كذا وكذا من