لاحد أن يعمل به، لأني أفهم خلافه.
وأعجب من هذا أن الفقهاء لما قالوا: - بأن الفقيه إذا مات لا يكون قوله حجة بل يموت قوله أيضا - يطعن عليهم بأنهم بأي دليل يقولون بأن قوله ليس بحجة، ولا يتأمل في أنه إذا أجمع جميع فقهائنا الاحياء منهم، والأموات على حكم يقول: بأن قولهم لا يساوي نصف فلس، ووجوده كعدمه من دون تفاوت، لأنهم ليسوا بمعصومين، فكيف يطعن عليهم بأنكم لم تقولون: بأن قول المجتهد الميت ليس بحجة و يطالبهم بدليل يدل على عدم الحجية؟ وأعجب من هذا أنه ربما يقول إن قول الميت إذا وافق الدليل الشرعي يكون حجة، لان الدليل حجة، وقول الحي إذا لم يوافق لا يكون حجة أصلا، ولا يتأمل أنه على هذا يكون قول الفاسق الجاهل بمجرد خياله أيضا حجة، من دون فرق بينه وبين المجتهد، بل الكافر أيضا من دون فرق بين الصبي والمجنون، بل المخالف إذا قال بقياسه أو استحسانه، بل يلزم أن نفس القياس الحرام والاستحسان، والرأي أيضا يكون حجة إذا وافق الدليل الشرعي من دون فرق بين هذه الأمور وبين المجتهد، وأي عاقل يتفوه بهذا.
ومع ذلك هذا سد لباب التقليد بالمرة، لان العامي لا يمكنه التمييز، ومعرفة أن قول المجتهد هل هو ما وافق الدليل الشرعي أم لا؟ بل الفقهاء لا يمكنهم هذا، لان كلا منهم يحكم بخطأ الاخر في كثير من المواضع، مع أنهم متفقون على كونهم مخطئة لا مصوبة، مع أن العامي إذا تمكن من الفرق