الداعي إلى عدة شبهة، والعناية في حلها، والحكم بالعجز عن الحل، ثم الجواب بالجوابين الفاسدين الركيكين؟ فإن الاخبار صريحة في تغير وصف الموضوع، ومعلوم أنه مورد الاستصحاب، واعترف هو بذلك.
ومع ذلك لا معارضة بين الاستصحاب وما ادعاه من التواتر، لان الاستصحاب أيضا خطاب وحكم حكم به الشرع.
كيف، وكثير من المواضع يكون الحكم فيه مستصحبا بالنص أو الاجماع، ولا يقال إنه مخالف لحكم الله تعالى وخطابه، وكذا لا يخالف ما ورد من تثليث الحكم. وكتبنا رسالة مبسوطة في الاستصحاب.
ثم اعلم أنهم ربما يستدلون بأصالة عدم البلوغ كرا، وهذا إنما يتم إذا كان تحقق الكر وأنقص منه بوجود تدريجي شيئا فشيئا، وأما مع الوجود الدفعي فلا، إذ لا تفاوت بين الأقل والمساوي والأزيد.
فليتأمل.
واعلم أيضا أن شرط الحجية أن لا يتغير الموضوع بحيث يصير حقيقة أخرى واقعا أو عرفا، مثل: أن يصير الكلب ملحا، والعذرة دودا، و الميتة ترابا، والدهن دخانا، وأن يحترق شئ، فيصير رمادا. وكذا الانتقال مثل أن ينتقل دم الادمي إلى القمل والبرغوث والبق وغير ذلك من أمثال ما ذكر، لان النجس هو الكلب والعذرة والميتة و الدهن، لا الملح والدود والتراب والدخان.
وتأمل بعض المتأخرين في الأمور المذكورة، واحتمل جريان الاستصحاب فيها أيضا، وليس بشئ.
واعلم أيضا أن تغيره على أقسام: منه ما يعلم جريان الاستصحاب