مقامه.
وفي (التهذيب): عن الصفار عن القاساني قال: كتبت إليه عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام:
(اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية).
قال المدقق الاسترآبادي بعد إيراد هذه الأخبار: (لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله كما ذهب إليه المفيد والعلامة، رحمهما الله ويقتضي بطلان قول أكثر علمائنا. لأنا نقول:
هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء، و قد أجبنا عنها في (الفوائد المدنية) إلى آخر ما قال.
وملخص جوابه: حمل هذه الأخبار على عدم صورة الاستصحاب، و لم يقل على ما ذا تحمل؟ وأجاب ثانيا: بأنه تواتر الاخبار بأن كل ما يحتاج إليه الأمة ورد فيه حكم، حتى في أرش الخدش، وتواتر الاخبار بحصر الحكم في بين الرشد، وبين الغي وما يجب فيه التوقف).
انتهى.
ولا يخفى أنه معترف أن هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله تعالى فكيف يقول: هذه شبهة عجز عنها الفحول؟ لان حجية الاستصحاب ليست بكفر ولا فسق ولا مخالفة لضروري أو إجماعي، فما