باقيا على ظاهره، إذ يلزم أن يكون الشبهة حراما، وبإزائها الهلاك، و كونها من حيث يعلم.
إلا أن يقال: الشبهات جمع محلى باللام يفيد العموم، فمن ارتكب أي شبهة عرضت، لا محالة ارتكب الحرام المتعدد، إذ يبعد غاية البعد أن يتفق كون جميع ما ارتكبه حلالا واقعا.
أما كون المحرمات ليست على عمومها فمسلم عند الجميع.
وأما كون المراد من الشبهات العموم المذكور، فلانه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين مضافا إلى القرينة.
لكن هذا أيضا لا ينفع المجتهدين، لأنهم لا يقولون بالحرمة، بل يقولون بالكراهة.
والأظهر أن المراد: يوشك أن يقع في المحرمات، كما وقع التصريح بذلك في أخبارهم، وأخبارهم يفسر بعضها بعضا.
مع أن الخبر صدر بعنوان الوعظ والارشاد، والمتعارف - في العرف - الاتيان بالحظر المحتمل باللفظ الدال على الوقوع، مثل أنهم يقولون:
(لا تذهب في البرية، فيأكلك السبع، ويسلبك السارق) وغير ذلك، كما أن المتعارف في الاخبار أيضا كذلك.
مع أن هذا الخبر وارد فيما تعارض فيه نصان، وستعرف عدم وجوب التوقف فيه، وفي مطلق الشبهة.
فتعين أن المراد: أن ارتكاب الشبهات ربما يؤدي إلى ارتكاب المحرمات المعلومة عند المرتكب، ولا يعلم أنه حرام، وإن كان لو لم يلتبس