المرجوحية بالقياس إلى الغير لا تضاد الرجحان النفسي وإن كان في المستحب.
لا يقال: لعل الصلاة في الدار المغصوبة تكون كذلك أيضا.
لأنا نقول: قيام الصلاة مثلا تصرف في مثلك الغير من دون إذنه فيكون نفسه غصبا، والغصب حرام بنفسه كالقتل، والزنا، وأمثالهما.
مع أن الحرام الإضافي وبالقياس إلى الغير ليس معناه إلا أنه حرام في صورة كذا، أو بانضمام كذا، وأمثال ذلك كما لا يخفى، بخلاف المرجوح الإضافي، والمرجوح إلى الغير، وبالنسبة إلى الغير، وفي جنب الغير.
ولعله إلى ما ذكرناه نظر من قال بأن الحرمة ترجع إلى ذات الفعل، بخلاف الكراهة، فإنها ربما ترجع إلى الخارج عنه. فتأمل جدا.
فإن قلت: الجمع بين هذين التكليفين غير ممكن.
قلت: لا ضرر في ذلك أصلا لمكان تجويز الفعل والترك. كيف؟ و المستحبات من الكثرة بحيث لا يمكننا الجمع بين عشر معشارها، و مع ذلك يكون الكل مستحبا، لو أتينا بأي واحد منها يكون المأتي راجحا، وإن كان الذي تركناه، وعدلنا عنه يكون أولى وأرجح بمراتب شتى، بل وإن كان واجبا على ما هو الحق من أن الامر بالشئ لا يستلزم النهي عن الضد.
ومما ذكر ظهر الجواب عن الصلاة في الأوقات المكروهة أيضا - لو سلم الكراهة - لان الاحكام صدرت على ما هو مقتضى العادة، و خارج عن العادة، أن يصلي أحد جميع أوقات إمكان الصلاة.
والأشاعرة عجزوا عن جوابها، لان استحباب الصلاة مستوعب لجميع أوقات إمكان فعلها.
ويمكن أن يقال بعنوان القاعدة: إن كل مرجوحية تحققت في فرد