في المعاني الشرعية أكثر منه في المعاني اللغوية بمراتب.
وأيضا رجح في مبحث العموم كون ألفاظه باقية على العموم، ظاهرة فيه، مع أن استعمالها في الخصوص إلى حد اشتهر: أنه ما من عام إلا وقد خص، ومسلم هذا عنده.
وأيضا أكثر اللغات مجازات، وأكثر استعمالات العرب مجازات، بل الحقائق في جنبها قليلة.
وأيضا لو تم ما ذكره لزم ارتفاع الوثوق بأخبار، إذ قل ما يوجد حديث لا يكون محمولا على خلاف ظاهره من التخصيص، والتقييد و غيرهما.
وأيضا نفس المستحبات في غاية الكثرة، والواجبات في جنبها في غاية القلة، والرواة كثيرون في غاية الكثرة، والمعصومون عليهم السلام أيضا كثيرون، فلو كثر الاستعمال، فلانه بالنسبة إلى كل واحد من الرواة وقع قليل، فتحقق الكثرة والمعتبر فهم الراوي كما قلنا، وفي كل واحد من آحاد الأوامر الكثيرة لم يتحقق الكثرة، حتى يرتفع الوثوق للراوي.
مع أنه ورد أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال لهشام: (إذا أمرتكم بشئ فافعلوه)، والقرينة واضحة على أن المراد هنا الوجوب و معظم الامر إنما ورد عنه عليه السلام.