ولو كان ينفع لكان ينفع أيضا على تقدير كون متعلق التكليف هنا الفرد، لعدم تعقل فرق أصلا.
وأيضا لا شك في أن هذا الشخص من القيام مثلا تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فيكون غصبا، فيكون حراما، لان كل شخص من الغصب حرام عقلا وإجماعا واستفادة من النصوص لغة وعرفا، ولأن أحكام الغصب تترتب على أشخاص الغصب وتتفاوت بتفاوتها كما وكيفا مثل: الضمان، واشتغال الذمة بأجرة المثل، وأعلى القيم، و أعلى الأجرتين. ولا شك: في أن ذلك الشخص من القيام بعينه جز الصلاة وركن فيها.
وأيضا متعلق الوجوب والحرمة وغيرهما هو نفس أفعال المكلفين، و ليس الموجود ثلاثة أفعال: (أحدها) فعل المكلف، (وثانيها) ركن الصلاة، و (ثالثها) الغصب، بل الموجود ليس إلا شخصا واحدا من فعله الذي هو غصب بعينه، وهو ركن الصلاة بعينه.
ومما يؤيده أيضا: أنهم يبنون العام على الخاص في العام والخاص المطلقين بلا تأمل، مع أن اختلاف الجهتين متحقق فيه أيضا.
والذي أوقع الأشاعرة في الوهم أنه ربما يؤمر بشئ، لا لأنه مطلوب، بل لأنه وسيلة إلى مصلحة هي مطلوبة، ونرى أنه تتأتى تلك المصلحة بذلك المأمور به، وإن كان منهيا عنه.
والحاصل: أن الذي وجوبه توصلي لا مانع من أن يجتمع مع النهي بعد ما علمنا أن المصلحة تتحقق به مطلقا، إلا أنه على الطريقة المحرمة يكون حراما أيضا، مثل: إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق، ونحوهما، فإنها لو وقعت بوجه حرام، وحصل الانقاذ والاطفاء تحققت تلك المصلحة قطعا، ولا يجب أن يغرق أو يحرق تارة أخرى، ثم ينقذ أو يطفئ بعد ذلك بالنحو المشروع،