بعض الاخبار: من صحة عقد المملوك إذا كان بغير إذن مولاه، ثم رضي مولاه معللا بأن ذلك لأنه (لم يعص الله بل عصى سيده).
فإن الفقهاء في الأعصار والأمصار كانوا يستدلون بالنهي على الفساد.
وفيه: أنهم كثيرا ما يصرحون بأن النهي فيها لا يدل على الفساد، فربما توهم التناقض في كلامهم، وليس كذلك، لان الموضع الذي يستدلون به على الفساد هو الموضع الذي يكون [فيه] مقتضي الصحة منحصرا في مثل:
أحل الله البيع وحرم الربا وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد وتجارة عن تراض.
وذلك لان (أحل الله البيع) لا يقتضي صحة البيع الذي ليس بحلال، بل مقتضاه صحة البيوع التي لم يرد النص بحرمتها، لان الحلال و الحرام متضادان قطعا، والحلية تدل على الصحة بالالتزام، وذلك: لان مقتضي عقد البيع ومعناه نقل المبيع إلى المشتري بإزاء نقله الثمن إلى البائع، وكانوا يعاملون كذلك، وواضع الصيغة للوجوب هو العرب، والله تعالى أمضاه بقوله: أحل الله البيع وحرم الربا، و كذلك أوفوا بالعقود،