هذا مع أنه ربما يظهر من النهي في خصوص المقام أنه لا يترتب عليه الصحة، لكن هذا بمعونة القرينة.
وأما الرواية: فلا تدل على المطلوب أصلا إن حملنا العصيان على قسم خاص، لاشتراط الخصوصية وعدم معلوميتها، وإلا فلا شك في أن عصيان السيد عصيان الله تعالى، بل الامر بالعكس، لأنه عصى الله ولم يعص سيده، لان العصيان معناه مخالفة الامر، والسؤال في الرواية لم يقع إلا عن تزويج العبد بغير إذن السيد، والمفروض أنه لم يقع من السيد نهي.
نعم هو عصى الله - جل شأنه - في هذا العقد، لان الله تعالى أمره بعدم التصرف بغير إذن السيد، والمفتي به عند جميع الفقهاء ليس إلا الوقوع بغير إذنه، فالمراد من العصيان هو الوقوع بغير الاذن.
ولا شك في أن العمومات تقتضي صحة هذا العقد كالفضولي، مع أنك قد عرفت أن المسألة مفروضة فيما إذا كان هناك دليل شرعي يقتضي الصحة.
فالمراد من قوله: (لم يعص الله) أن فعل العبد موافق لقول الله الذي يقتضي الصحة، غاية ما في الباب أنه وقع بغير إذن مولاه، فلو كان السيد هو المعقود عليه، ووقع العقد عليه (1) بغير إذنه يكون العقد صحيحا إن شاء أمضى، وإن شاء فسخ، فكذا العقد على عبده، لاتحاد دليل الصحة ومقتضاه، فالرواية تدل على عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات كما عليه المعظم.