إشكال في جواز الاجتماع، ولو قلنا بأنه الافراد فلا إشكال في عدم الجواز.
وفيه نظر: لان الكلام إنما هو فيما اختاره المكلف وأتى به للامتثال، و أن النزاع في صحة كونه طاعة وعصيانا معا، ولا شك في أن الجز الحقيقي، والشخص الواحد الخارجي لا تركيب فيه من الطبيعتين تركيبا خارجيا، بل الموجود في الخارج ليس إلا الشخص الواحد البسيط الذي هو بعينه غصب، وهو بعينه جز من الصلاة، لان الطبيعتين في الخارج وجود كل منهما فيه عين وجود الاخر، وعين وجود الفرد، فإن الشخص البسيط إذا كان مبعدا عن الله تعالى فكيف يكون مقربا إليه تعالى؟ مع أن قصد القربة شرط في العبادات وفاقا من الخصم، بل بالاجماع والآية والاخبار، فكيف يمكن قصد التقرب بفعل يكون هو بعينه وبشخصه مبعدا عن الله تعالى؟ بل لو قلنا بتركيب هذا الشخص في الخارج من المقرب والمبعد فكيف يمكن أن يكون مقربا إليه تعالى في حال كونه مبعدا عنه تعالى؟ وأيضا:
الإطاعة هي الاتيان بما أمر به، والعصيان هنا هو الاتيان بما نهى عنه، والآتيان إيجاد الشئ في الخارج. وقد عرفت: أن الذي يوجده المكلف في الخارج ليس إلا الشخص الواحد البسيط، فيلزم أن يكون هو بعينه مأمورا به، لان الإطاعة لا تتحقق إلا بالموجود، والموجود ليس إلا هو، وهو أيضا بعينه منهي عنه، لان العصيان لا يتحقق إلا بالموجود.
ومجرد الاتصاف بوصفين ممتازين في الذهن دون الخارج كيف ينفع؟
واستلزامه امتناع الإطاعة في طرف النهي سلم على تقدير تعلق الوجوب بالافراد وأما على تقدير تعلقه بالماهية فممنوع).