وإن فعل حينئذ يكون معاقبا قطعا.
وكذا الواجبات الكفائية التي هي من المعاملات مثل الزراعة و التجارة، وسائر الصناعات، فإن قصد القربة لا يشترط فيها وإن فعلها بقصدها يثاب، لكن لو تركها لم يعاقب. نعم لو فعلها بقصد الأجرة أو غيرها فلا يستحق ثوابا، وإن فعلها بقصد حرام فلا يعاقب (بإزاء عدم فعلها) ولا يقال له: لأي شئ ما أتيت بها؟ بخلاف العبادات، بل يعاقب، ويقال: لم قصدت هذا القصد الحرام؟ والفقهاء صرحوا في قطع طريق الحج: بأن الوجوب التوصلي يجتمع مع الحرام، ومن هذا القبيل: غسل الثوب، والبدن، أو الظروف عن النجاسة بالماء المغصوب أو بعنوان الغصب، أو غير ذلك من الوجوه المحرمة.
ومن هذا القبيل: ما لو أمر المولى عبده بخياطة ثوبه، ونهاه عن الكون في مكان خاص، فخاطه فيه، بل ولو نهاه عن الخياطة في ذلك المكان أيضا، كما لا يخفى على المتأمل.
وحيث عرفت: أن الأمر والنهي لا يجتمعان فالنهي في العبادة يقتضي الفساد إذا تعلق بنفسها أو بجزئها أو بشرطها، لعدم الدخول في المأمور به، فلا يكون عبادة.
وأما العبادات المكروهة: فليس فيها المانع (1) الذي ذكرناه، وذلك لان أحد فردي الواجب المخير ربما يكون مرجوحا بالنسبة إلى الاخر كالقصر