وأما العموم من وجه: ففيه النزاع المشهور بين الشيعة والأشاعرة:
فإن الأشاعرة يقولون: بجواز الاجتماع فيكون العمومان باقيين على حالهما من غير تخصيص ولا تعارض بينهما فيكون الآتي بما فيه التصادق ممتثلا وعاصيا معا.
والشيعة يقولون: بعدم الاجتماع فيكون ما تصادق فيه العمومات بحسب ظاهر اللفظ خارجا عن أحد العمومين قطعا، ويكون بينهما التعارض من وجه بنحو يكون أحدهما مخصصا للاخر.
فإن كان أحدهما أقوى بحسب الدلالة أو غيرها فيتعين أن يكون المخصص للاخر هو، لا الاخر، وإلا فيرجع فيه إلى الأصول والقواعد.
ولما كان في المثال الذي مثلوه - وهو الصلاة في الدار المغصوبة - طرف النهي أقوى من حيث الدلالة، وبعض الوجوه الخارجية أيضا: - وهو أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة التي [ت] تحقق بالطريق الاخر - اختاروا الحرمة وجعلوا ما دل عليها هو المخصص للاخر، و إن كان بعض المتأخرين اختار الصحة وعدم الحرمة، وجعل الامر بالعكس، مع أن الظاهر من المسلمين كون الحرمة مجمعا عليها عندهم.
وجمع من محققي المتأخرين (1) اختاروا مذهب الأشاعرة، ويدعون معلومية عدم استحالة الاجتماع، ويقولون: إن المستحيل اجتماع المطلوب من جميع الوجوه، والمبغوض كذلك، وأما المحبوب و المبغوض من وجه فلا.
والحق ما ذهب إليه الشيعة: فإن الامر المبعد عن (الله) تعالى كيف