ثم إن صاحب الذخيرة تبعه في ذلك إلا أنه في الموضع الذي حكم المشهور بالوجوب يقول بالوجوب معللا بأنهم فهموا الوجوب. وفيه:
ان كل الشيعة قالوا إن الامر للوجوب في كلام الأئمة أيضا فهم يفهمون ذلك البتة وفهمهم وحكمهم من هذه الجهة وأنت متأمل فيه فكيف إذا حكم المشهور منهم بالوجوب بسبب أنهم فهموه.
واعلم أيضا أن القول بأن إيجاب ذي المقدمة إيجاب لمقدمته أيضا مطلقا كما هو المشهور أو إذا كانت شرطا كما قال به بعض، أو إذا كان [ت] سببا كما قال به بعض خروج عن مدلول النص، وتعد عنه من غير دليل، لعدم كونه مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما، لعدم اللزوم عقلا وعرفا.
وما استدل به على اللزوم مدخول غير تام.
نعم في الموضع الذي يكون قرينة فالامر على حسب ما اقتضاه القرينة.
والكلام في أن الامر بالشئ هل يستلزم النهي عن ضده الخاص؟ مثل ما ذكر.
وربما توهم متوهم: أن القائل بوجوب المقدمة يقول بالعقاب على تركها على حدة.
وليس كذلك، لأنهم قد صرحوا: بأن العقاب إنما هو على ترك ذي المقدمة.