وبالجملة: هو جز عقلي يعرفه العقل في ظرف التحليل، وإلا ففي الواقع ليس إلا طبيعة واحدة، كما هو الحال في الأنواع.
مثلا: إذا سمعنا لفظ الفرس لا يتبادر إلى الذهن سوى صورة واحدة بسيطة تنحل في ظرف العقل إلى أجزأ كثيرة كل جز مصداق مفهوم مثل:
الجوهرية، والقبول للابعاد الثلاثة، وهكذا، وأما تلك المفاهيم، فلا تخطر ببالنا.
والمتبادر من الصيغتين طلب بعنوان عدم الرضا بالفعل أو الترك، بل المتبادر في الدعاء، والالتماس أيضا كذلك، إلا أنه لا يجب امتثالهما عرفا وعند العقلا، لعدم كونهما على سبيل العلو، فلا يذم تاركهما وهما مقيدان به حقيقة لغة وعرفا ولذا يذم تاركهما، لا لان الوجوب شرعي، أو الذم وعدم العصيان شرعي، ولا لأنهما حقيقتان في القدر المشترك بين الامر والدعاء والالتماس.
فظهر فساد أوهام كون الوجوب شرعيا، أو الذم شرعيا، أو كونهما حقيقة في القدر المشترك المزبور.
ثم اعلم: أن صاحب المعالم رحمه الله ذكر: أن الامر في أخبار الأئمة عليهم السلام قد كثر استعماله في الندب بحيث ارتفع الوثوق في الحمل على الوجوب.
وفيه نظر: لان الأصل البقاء على المعنى اللغوي حتى يثبت خلافه، و بمجرد كثرة الاستعمال لا يثبت.
مع أنه في مبحث الحقيقة الشرعية رجح عدم الثبوت وكون الألفاظ باقية على المعنى اللغوي لأصالة عدم النقل. مع أن استعمالها في كلام الشارع