في محل النزاع.
مثلا إذا استدل الموجب لصلاة الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة... الآية. يجيبون: بأن الخطاب مع المشافهين، والمشافهون كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من ينصبه، فلا نزاع في وجوب الصلاة حينئذ، وأن كل من هو مثلهم في وجود المنصوب من قبل الشارع له يكونون مشاركين مع المشافهين إلى يوم القيامة، فالقدر الثابت من الاجماع هو هذا القدر خاصة، لان غيره محل النزاع.
وأما إذا كان الخطاب شاملا لغيرهم إلى يوم القيامة فلا شك في الشمول لهم من غير تقييد بوجود المنصوب لاطلاق الآية.
ثم إنك عرفت: أن الحكم إذا ورد للرجل فيفهم، اشتراك المرأة معه فيه، وإذا ورد للمرأة اشترك الرجل معها، لكن هذا الفهم في الموضع الاجماعي، لما عرفت من أن المنشأ للفهم هو الاجماع.
وأما الموضع الخلافي: فذهب بعض المتأخرين: إلى اختصاص حكم كل بنفسه للأصل.
وربما مال آخر إلى أن الأصل الاشتراك إلا أن يثبت الاختصاص، و ربما كان بناؤه على أن الاجماع وقع كذلك، أو ان من الاستقراء و تتبع تضاعيف الاحكام يظهر ذلك، أو مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم