في المعدومين خاصة أيضا، ولم يقل به أحد في المقام. وصحة هذا إذا كانت قرينة، لا بغير قرينة، لان الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة إن لم تكن قرينة صارفة، ومحل النزاع هو ما ليست فيه قرينة، بل محل النزاع ليس إلا الخطاب مع المعدوم، وما ذكرت ليس بخطاب قطعا، بل غيبة، أو خطاب وغيبة. ومن نازع في الغيبة؟ و كيف يتصور النزاع فيها؟ ثم اعلم: أنه غفل بعض أعاظم الفحول في المعقول والمنقول، وقال:
النزاع هنا لا ثمرة فيه، بعد أن علم الاجماع على الاشتراك في التكاليف، وذلك لان فيه ثمرتين عظيمتين ديدن الفقهاء التعرض لهما:
الثمرة الأولى: ما ذكره صاحب المعالم فيه في الدليل الرابع الذي أتى به لحجية أخبار الآحاد: من أن المدار في فهم القرآن على الظنون الاجتهادية كالحديث، وذلك لان الخطاب لو كان معنا لكنا نحكم بأن الشارع أراد منا ما نفهم، وما هو الاصطلاح بيننا وبين الشارع بلا تأمل، لقبح الخطاب معنا بما لا نفهمه.
وأما إذا كان مع غيرنا فلا شك في أنه يريد منه - في هذا الخطاب - الذي يفهمه هو لا الذي يفهمه الغائبون، فعلى هذا نبذل جهدنا في استحصال مفهوم الراوي، وحيث لا يحصل لنا العلم، فنتحرى ونعمل بالاجتهاد في تحصيل ما هو أقرب إلى ظننا، كما ذكرناه في (الفائدة الرابعة).
والثمرة الثانية: هي ما ذكرناه الان من أن الشرط أن يكون غير المخاطب من صنف المخاطب، لان الاجماع إذا وقع كان دليلا فلا يكون