ومنها خبر طربال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بها واشهد على ذلك والمها؟ قال: قد بانت عنه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل ان يدخل بها قال: قد بانت منه ساعة طلقها، قلت فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ومنها صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل، لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
قال في التهذيبين بعد هذه الروايات: قال محمد بن الحسن: وهذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها، وقد بينا ان من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتأتى في غير المدخول بها على ما بناه.
أقول: ليست هذه الأخبار دالة على أن حصر الطلاق بالثلث معلول عن كونه سنيا، بل لعله مسبب عن طلاقها قبل ذوقه من عسيلتها، وهو حط لكرامتها وتجر من الرجل على شرف المرأة وهذل بها دون ان يتمتع بها، إذ هي ريحانة، وليست بقهرمانة، كما في الحديث. كما أن تخصيص الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالعدي في الحامل في جملة من الروايات لعدم امكان السني ثلاث مرات لاعتبار انقضاء العدة وهي الوضع، فلاحظ روايات إسحاق بن عمار، ويزيد الكناسي وابن بكير في التهذيب ج 8 - 71 إلى 73.
الطائفة الرابعة - ما وردت في هدم نكاح الغير للتطليقات، وهي على وجوه: