وهنا اخبار أخر تدل على ذلك أوردها في الوسائل ج 15 - 363، باب 6 من أقسام الطلاق فلاحظ. وروى الشيخ هذه الأخبار في التهذيب ج 8 - 32 والاستبصار ج 3 - 273 ثم احتمل فيها وجهين: الحمل على صورة فقد بعض الشروط، والحمل على التقية واستشهد على الأول بجملة من الروايات وعلى الحمل على التقية بما رواه ص 34 من التهذيب في الصحيح عن أبي المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقى من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.
أقول هذه الأخبار مخالفة للكتاب ويجب طرحها وقد أشار عليه السلام بقوله هذا إلى الأولوية القطعية المتقدمة في مورد الآية، وان الخبر المخالف لمفهوم موافق الكتاب باطل زخرف يضرب على الجدار.
الثالث ما دل صريحا على هدم نكاح الغير للتطليقة أو التطليقتين فمنها ما أورده أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى بانت منه، ثم تزوجها الزوج الأول، قال: فقال:
نكاح جديد وطلاق جديد، وليس التطليقة الأولى بشئ، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث. رواه في الوسائل ج 15 - 366 عنه.
2 - ومنها ما رواه في التهذيب ج 8 - 31، والاستبصار ج 3 - 272 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن الجوهري عن رفاعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم يتزوجها آخر،