الأول بعد نكاح الغير وتطليقه لها، إذ لو كان أثر نكاح الغير بها لما كا لتفريعه على التزويج وجه، فان الزوج الأول انما يحرم عليه بالطلاق الثالث، أمران:
نكاحه بها، ثم تطليقها، و (ح) فنكاح الغير: اما يحلل له النكاح والتطليق معا، واما يحل النكاح فقط فتبقى حرمة تطليقها بعده إلى الأبد، واما يحلل بنكاح الغير نكاح الزوج الأول بها، وبتزويجه المستأنف تطليقه لها. وجوه، والآية المباركة انما دلت صريحا على حليتها للزوج الأول بنكاح الغير من دون تعرض فيها لهدمه للتطليقات السابقة وجوار الطلاق مستأنفا. واما الروايتان فليس سياقهما بيان جواز التزويج له بعد نكاح الغير لها، بل الظاهر سياقهما لجواز الطلاق المستأنف وهدم السابق، وحيث علقه على التزويج المستأنف، أو هم أنه أثر التزويج المستأنف، لا انه أثر نكاح الغير، والاطلاق يقتضى عدم الفرق في ذلك بين كونه مسبوقا بنكاح الغير وكون جواز تزويجه مشروطا به وبين غير المسبوق بنكاح الغير، فاستناد ابن بكير انما كان باطلاق رواية رفاعة، لا بالغاء خصوصية المورد أو القياس.
ولعل اعتبار المحلل بعد حصر جواز الطلاق بالثلث: اما بلحاظ الرجوع وتكرره في الطلاق العدى، فإنه يمنع عن استملاك المرأة أمرها، واستقرار موضعها من الكرامة والشرف، عند اكتفاء الزوج بالتمتع العاجل بها، واما بلحاظ تهوين شأنها بعدم ذوقه من عسيلتها، والانجذاب نحوها والسكون إليها كما في المطلقة غير العدية.
وما استظهرناه بالتقريب المتقدم من روايتي رفاعة هو الظاهر من رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتقدمة ص 151 فلاحظها مع تفطن وتدبر فان المستفاد منها أمور: أحدها: التحفظ على شرائط الطلاق والسنة فيه، بعيدا