قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن نحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
قلت: وهذه الرواية صريحة في التفصيل بين العدى والسني وانه في العدى تحرم في الثالثة دونها في الطلاق السني، والظاهر اتحادها مع سابقتها مع اختلاف بينهما في الجملة سندا ومتنا. وبالتأمل فيهما يظهر ضعف مناقشات الشيخ على ابن بكير على ما في سند سابقتها فتدبر.
7 - ومنها صحيح محمد بن مسلم (فيما رواه في الكافي ج 2 - 99 والتهذيب ج 8 - 25 عنه) عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة، يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها، فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية الحديث فقد دل على اشتراك السني والعدي في الشرائط وافتراقهما موضوعا في الثاني بالرجوع إليها قبل انقضاء العدة وحكما بابقاء الزوجية واحكامها بالرجوع، و بابقاء أثرا التطليقة في أثر حصر العددي، وذلك لقوله (فيكون عنده على التطليقة الماضية) فإنه يفيد أثرا زائدا خاصا بالطلاق العدى ولو كان الطلاق السني أيضا محدودا بالثلث والتحليل بعده موقوفا على نكاح الغير لما صح هذا التقابل فلاحظ وتدبر 8 - ومنها ما رواه في التهذيب ج 8 - 28 والاستبصار ج 3 - 270 في الصحيح عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين، ومحمد بن مسلم، ويريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى بن سام