قلت: الظاهر أن ما أشار إليه ابن المغيرة من رواية رفاعة هي التي أشار إليها أيضا الشيخ في ذيل رواية ابن محبوب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كما تقدمت ص 140 وقد رواها عن رفاعة عن ابن عبد الله عليه السلام جماعة منهم: محمد بن زياد، وصفوان، والقاسم بن محمد الجوهري، ولا يبعد اتحادها مع ما رواه إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام وكونه المراد من بعض أصحابنا فتدبر.
كما أن الظاهر اتحاد روايتي رفاعة بطرق الشيخ في التهذيبين وان الثانية منهما قطعة من الأولى ففيها زيادة التصريح بمفهوم الموافقة والأولوية القطعية المتقدمة.
وقد اشتركت الروايتان دلالة على هدم التطليقة الأولى عندما خرجت من العدة وتزوجها غيره ثم طلقها، وعلى حليتها للزوج الأول، وانها عده على طلاق مستأنف فلا تحتسب التطليقة الأولى، كما أنهما قد اشتركتا دلالة على تفريع السؤال عن الهدم والاستقبال على تزويج الزوج الأول بها بعد نكاح الغير وطلاقه ففي الأولى: (ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟)، وفي الثانية: (فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟).
وقد افترقتا تارة بدلالة الأولى على هدمه للتطليقتين أو الثلاث أيضا مع أن الهدم فيهما ليس أولى من الهدم للتطليقة الواحدة، وسكوت الثانية عن الهدم لهما، وأخرى بدلالتها أيضا على أن نكاح الغير بعد ثلث تطليقات هو الأصل في الهدم، واما هدمه للتطليقتين أو التطليقة فبالأولوية القطعية كما هو الشأن في الآية المباركة، وثالثة بزيادة الثانية حكاية ابني سماعة وهاشم عن ابن بكير مقالته المتفرد بها. كما حكاها عنه أيضا ابن المغيرة على ما في الرواية الأخيرة وهذه الأمور لا توجب اختيار ابن بكير لهذه المقالة كما لا يخفى على المتأهل.
وانما نشأ استدلاله برواية رفاعة، من تفريع الهدم فيها على التزويج بالزوج