تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٦
ومباديها كالمصالح والمفاسد، لا في سلسلة معاليلها، كالإطاعة والعصيان، وقبح مخالفة القاطع لقطعه انما هي في سلسلة المعاليل والنتائج دون العلل والمقدمات واختصاص القاعدة لما ذكر واضح، إذ لو كان حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان كاشفا عن حكم مولوي شرعي لزم عدم انتهاء الاحكام إلى حد ولزم تسلسل العقوبات في معصية واحدة.
وبالجملة: ان لازم شمول القاعدة لموارد المعاليل، القول باشتمال معصية واحدة على معصيتين، والا طاعة على طاعتين، إحديهما لأجل مخالفة نهى المول و امره أو موافقته وثانيهما لأجل موافقة الامر المستكشف من حكم العقل بإطاعة المولى أو مخالفته، وبما ان العقل يحكم بوجوب إطاعة الامر المستكشف وحرمة مخالفته كالأول فله إطاعة وعصيان وهكذا فلا يقف عند حد.
ومثله المقام فان قبحه لا يستلزم حكما شرعيا، لأنه لو كان فهو بملاك الجرئة على المولى المحققة في المعصية أيضا: فيلزم عدم تناهى الاحكام والعقوبات في التجري واما ثانيا: فلان المسألة الأصولية هي الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية، واما البحث عن أن التجري هل هو قبيح أو لا، فهو بحث عن مبادئ المسألة الأصولية.
ومن ذلك يظهر: عدم صحة عدها مسألة فقهية، لعدم صحة تعلق حكم شرعي بحرمته لكونه على فرض صحته بمناط الجرئة الحاصلة في المعصية، فيلزم ما تقدم من عدم التناهى وذلك لان التجري إذا كان حراما يكون مخالفة هذا الحرام تجريا حراما ومخالفة ذلك كذلك، فلا ينتهى عدد التجري والحرام إلى حد وهذا نظير ما يقال إن الإطاعة لو وجبت يكون إطاعة هذا الواجب واجبا وهكذا ثم إن بعض أعاظم العصر أفاد وجها آخر لعقد المسألة أصولية وهو: ان البحث إذا وفع في أن الخطابات الشرعية تعم صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته تصير المسألة أصولية. و (فيه) ان لازمه ادراج جل المسائل الفقهية في الأصولية إذ قلما
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377