ومباديها كالمصالح والمفاسد، لا في سلسلة معاليلها، كالإطاعة والعصيان، وقبح مخالفة القاطع لقطعه انما هي في سلسلة المعاليل والنتائج دون العلل والمقدمات واختصاص القاعدة لما ذكر واضح، إذ لو كان حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان كاشفا عن حكم مولوي شرعي لزم عدم انتهاء الاحكام إلى حد ولزم تسلسل العقوبات في معصية واحدة.
وبالجملة: ان لازم شمول القاعدة لموارد المعاليل، القول باشتمال معصية واحدة على معصيتين، والا طاعة على طاعتين، إحديهما لأجل مخالفة نهى المول و امره أو موافقته وثانيهما لأجل موافقة الامر المستكشف من حكم العقل بإطاعة المولى أو مخالفته، وبما ان العقل يحكم بوجوب إطاعة الامر المستكشف وحرمة مخالفته كالأول فله إطاعة وعصيان وهكذا فلا يقف عند حد.
ومثله المقام فان قبحه لا يستلزم حكما شرعيا، لأنه لو كان فهو بملاك الجرئة على المولى المحققة في المعصية أيضا: فيلزم عدم تناهى الاحكام والعقوبات في التجري واما ثانيا: فلان المسألة الأصولية هي الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية، واما البحث عن أن التجري هل هو قبيح أو لا، فهو بحث عن مبادئ المسألة الأصولية.
ومن ذلك يظهر: عدم صحة عدها مسألة فقهية، لعدم صحة تعلق حكم شرعي بحرمته لكونه على فرض صحته بمناط الجرئة الحاصلة في المعصية، فيلزم ما تقدم من عدم التناهى وذلك لان التجري إذا كان حراما يكون مخالفة هذا الحرام تجريا حراما ومخالفة ذلك كذلك، فلا ينتهى عدد التجري والحرام إلى حد وهذا نظير ما يقال إن الإطاعة لو وجبت يكون إطاعة هذا الواجب واجبا وهكذا ثم إن بعض أعاظم العصر أفاد وجها آخر لعقد المسألة أصولية وهو: ان البحث إذا وفع في أن الخطابات الشرعية تعم صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته تصير المسألة أصولية. و (فيه) ان لازمه ادراج جل المسائل الفقهية في الأصولية إذ قلما