تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٧
، إذا فرضنا ان الخمر حرام فإذا قطع بحرمة الخمر يصير مقطوع الحرمة مرخصا فيه، يستلزم ذلك الامر بالمحال، فان الامتثال في هذه الصورة، غير ممكن (و سيجئ دفعه في آخر البحث)، ومع ذلك كله فالحق التفصيل بين كونه تمام الموضوع للحكم المضاد والمماثل ، وبين كونه بعض الموضوع، بالجواز في الأول والامتناع في الثاني، لان مصب الحكم المضاد الثانوي، انما هو عنوان المقطوع بلا دخالة الواقع فيه، وهو مع عنوان الواقع عموم من وجه، ويتصادق على الموضوع الخارجي أحيانا وقد أوضحنا في مبحث النواهي ان اجتماع الحكمين المتضادين (حسب اصطلاح القوم) في عنوانين مختلفين متصادقين علي مورد واحد، مما لا اشكال فيه.
والحاصل: انه إذا جعل الشارع القطع تمام الموضوع لحكم من الاحكام، سواء ماثل حكم المتعلق أو ضاده، بان قال: الخمر المقطوع الحرمة حرام شربها، أو واجب الارتكاب، فلا يلزم اجتماع المثلين، لان النسبة بين مقطوع الخمرية، أو مقطوع الحرمة، والخمر الواقعي، أو الحرمة الواقعية عموم من وجه، وإذا انطبق كل واحد من العنوانين على المايع الخارجي، فقد انطبق، كل عنوان على مصداقه أعني المجمع، وكل عنوان يترتب عليه حكمه، بلا تجاوز الحكم عن عنوانه إلى عنوان آخر، فإذا قال أكرم العالم، ثم قال أكرم الهاشمي، وأنطبق العنوانان على رجل عالم هاشمي، فالحكمان ثابتان على عنوانهما، وعلى ما هو مصب الاحكام، من غير أن يتجاوز عن موضوعه وعنوانه المأخوذ في لسان الدليل، إلى عنوان آخر، حتى يصير الموضوع واحدا، وتحصل غائلة الاجتماع، ولا يسرى الاحكام من عناوينها إلى مصاديقها الخارجية، لما حققناه من أن الخارج ظرف السقوط دون العروض، فلا مناص عن القول بثبوت الحكم على عنوانه، وعدم سرايته إلى عنوان آخر، ولا إلى الخارج.
هذا إذا كان القطع تمام الموضوع، واما إذا كان جزء الموضوع فينقلب النسبة وتصير النسبة بيس الموضوعين الحاملين لحكمين متماثلين أو متضادين، عموما وخصوصا
(٩٧)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377