، إذا فرضنا ان الخمر حرام فإذا قطع بحرمة الخمر يصير مقطوع الحرمة مرخصا فيه، يستلزم ذلك الامر بالمحال، فان الامتثال في هذه الصورة، غير ممكن (و سيجئ دفعه في آخر البحث)، ومع ذلك كله فالحق التفصيل بين كونه تمام الموضوع للحكم المضاد والمماثل ، وبين كونه بعض الموضوع، بالجواز في الأول والامتناع في الثاني، لان مصب الحكم المضاد الثانوي، انما هو عنوان المقطوع بلا دخالة الواقع فيه، وهو مع عنوان الواقع عموم من وجه، ويتصادق على الموضوع الخارجي أحيانا وقد أوضحنا في مبحث النواهي ان اجتماع الحكمين المتضادين (حسب اصطلاح القوم) في عنوانين مختلفين متصادقين علي مورد واحد، مما لا اشكال فيه.
والحاصل: انه إذا جعل الشارع القطع تمام الموضوع لحكم من الاحكام، سواء ماثل حكم المتعلق أو ضاده، بان قال: الخمر المقطوع الحرمة حرام شربها، أو واجب الارتكاب، فلا يلزم اجتماع المثلين، لان النسبة بين مقطوع الخمرية، أو مقطوع الحرمة، والخمر الواقعي، أو الحرمة الواقعية عموم من وجه، وإذا انطبق كل واحد من العنوانين على المايع الخارجي، فقد انطبق، كل عنوان على مصداقه أعني المجمع، وكل عنوان يترتب عليه حكمه، بلا تجاوز الحكم عن عنوانه إلى عنوان آخر، فإذا قال أكرم العالم، ثم قال أكرم الهاشمي، وأنطبق العنوانان على رجل عالم هاشمي، فالحكمان ثابتان على عنوانهما، وعلى ما هو مصب الاحكام، من غير أن يتجاوز عن موضوعه وعنوانه المأخوذ في لسان الدليل، إلى عنوان آخر، حتى يصير الموضوع واحدا، وتحصل غائلة الاجتماع، ولا يسرى الاحكام من عناوينها إلى مصاديقها الخارجية، لما حققناه من أن الخارج ظرف السقوط دون العروض، فلا مناص عن القول بثبوت الحكم على عنوانه، وعدم سرايته إلى عنوان آخر، ولا إلى الخارج.
هذا إذا كان القطع تمام الموضوع، واما إذا كان جزء الموضوع فينقلب النسبة وتصير النسبة بيس الموضوعين الحاملين لحكمين متماثلين أو متضادين، عموما وخصوصا