تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥١
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق هو التفصيل (بينما) إذا دل دليل منفصل على أن الحكم غير عام لجميع افراد المرجع بحيث لولا هذا الدليل المنفصل لكنا حاكمين على التطابق بين العام ومفاد الضمير بحسب الجد، كما في الآية فان السنة دلت على أن حق الرجوع ليس الا للرجعيات دون غيرها و (بينما) إذا علم ذلك بقرينة عقلية أو لفظية حافة بالكلام مثل قوله أهن الفساق واقتلهم، حيث علم المتكلم بضرورة الشرع ان مطلق الفساق لا يجوز قتلهم فكيف وجوبه، فالحكم مخصوص بالمرتد أو الحربي فهي قرينة متصلة أو تشبهها، (هذا) ويحتمل أن يكون النزاع مخصوصا بالأول، كما يشعر به التمثيل، وظاهر كلام المحقق الخراساني في ذيله يشهد على التعميم،.
وخلاصة التفصيل بينهما هو انه يوجب الاجمال في الثاني دون الأول وتوضيحه ان الامر في الأول دائر بين تخصيص واحد وأزيد ولا ريب ان الثاني هو المتعين، إذ الدليل المنفصل دل على أن الحكم في ناحية الضمير مختص ببعض افراد المرجع بحسب الجد، وهو لا يوجب تخصيص المرجع واختصاص حكمه ببعض افراده جدا وبالجملة: كل من الضمير في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن وكذلك المرجع قد استعملا في معانيهما، بمعنى انه اطلق المطلقات وأريد منها جميعها، و اطلق لفظة " بردهن " وأريد منها تمام افراد المرجع، ثم دل الدليل على أن الإرادة الاستعمالية في ناحية الضمير لا توافق الإرادة الجدية، فخصص بالبائنات وبقيت الرجعيات بحسب الجد، و (ح) لا معنى لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصص لا يزاحم سوى الضمير دون مرجعه، فرفع اليد عنه رفع عن الحجة بلا حجة، وبما ذكرنا يظهر ضعف ما يظهر في بعض الكلمات من أن الامر دائر بين تخصيص المرجع والاستخدام في الضمير، لان ذلك يخالف ما عليه المحققون من المتأخرين من أن التخصيص لا يوجب مجازية المخصص (بالفتح) فالضمير لم يستعمل الا في الإشارة إلى تمام افراد المرجع، والتخصيص وارد على الإرادة الجدية وانه لا يوجب التصرف في ظهور العام، (أضف) إلى ذلك ان حديث الاستخدام والمجازية في الاسناد أو اللفظ، لو صح في العمومات، فهو غير صحيح في المقام لان الضماير كما تقدم وضعت لنفس الإشارة الخارجية
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377