ولهذا قلنا في محله ان القضية المعدولة لا تعتبر الا إذا كانت الاعدام فيما من قبيل اعدام الملكات حتى يكون لملكاتها نحو تحقق، فيقال زيد لأبصر أو أعمى، ولا يقال الجدار لا بصير أو أعمى لتحقق ما به الاتحاد في الأول دون الثاني، وقس عليه الموجبة السالبة المحمول، إذ هي ترجع إلى نحو اتحاد أو توصيف وله نحو ثبوت، فلابد من نحو وجود حتى يصح ذلك، فظهر ان الموجبات تفتقر في صدقها إلى وجود الموضوع في جميع أقسامها، وهو واضح.
المقدمة الرابعة: ان موضوع الحكم في الجملة الخبرية والانشائية، لابد أن يكون مفردا أو في حكم المفرد، حتى أن الشرطية التي تتألف من قضيتين تخرجان بذلك عن التمامية وتصيران كالجمل الناقصة، والسر في ذلك ان الحكاية عن موضوع الحكم فقط أو محموله كذلك لابد أن تكون حكاية تصورية، كما أن الحكاية عن اتحادهما أو حصول أحدهما في الاخر لابد أن تكون حكاية تصديقية، وهى الملاك لكون الجملة قضية تامة، والحكاية التصورية متقدمة على التصديقية أعني جعل الحكم على الموضوع، و (عليه) لا محيص عن كون الموضوع أمرا مفردا أو مأولا به، إذ لا تجتمع الحكاية التصورية مع التصديقية، ولا يجتمع النقص والتمام في جملة واحدة وفى حال واحد ولو بتكرر الاعتبار، فلو قلت: (زيد قائم غير عمرو قاعد) لا تكون الحكاية التصديقية فيه الا عن مغايرة جملتين لا عن قيام زيد وقعود عمرو، فلو قال المتكلم (ليس زيد بقائم غير ليس عمرو بقاعد) فكل من الموضوع والمحمول جملة ناقصة بالفعل، و إذا انحلت القضية خرج كل واحدة منهما من النقص وصار قضية تامة موجبة محصلة أو سالبة محصلة كما في المثالين وربما صار سالبة معدولة أو موجبة سالبة المحمول مثل (المرأة غير القرشية، حكمها كذا) أو (المرأة التي ليست بقرشية حكمها كذا) الخامسة: انه قد مر سابقا ان التخصيص سواء كان متصلا أم منفصلا يكشف عن تضيق ما هو موضوع للعام بحسب الإرادة الجدية، ولا يمكن تعلق الحكم الجدي على جميع الافراد مع أنه خصصه بالإرادة الجدية على افراد مقيدة بالعدالة، وليس ذلك