بالالتزام بما ذكره من الاختصاص بل يحتمل أن يكون عدم الإعادة من باب التقبل والتخفيف، كما ربما يحتمل ذلك في قاعدة لا تعاد لو قلنا بعموميته للسهو وغيره، و يمكن أن يكون لأجل عدم قابلية المحل للقضاء والإعادة، بعد الاتيان بما كان خلاف الوظيفة وله نظائر في التكوين.
واما القسم الثاني من الانقسامات اللاحقة ما يمكن التقييد به بدليل آخر كقصد القربة والتعبد والامر فان هذا القسم يمكن تقييد المتعلق بالتقييد اللحاظي، كما يمكن بنتيجة التقييد، فان الآمر يمكن ان يلاحظ متعلق امره وماله من قيود وحدود، ويلاحظ حالة تعلق امره به في المستقبل ويلاحظ قصد المأمور للتقرب والتعبد، بما انها من قيود المتعلق، ويأمر به مقيدا بهذه القيود كسائر قيوده. وقد وافاك خلاصة القول في ذلك في مباحث الألفاظ.
ثم إن نفس تعلق الامر يمكن على اتيان المتعلق فان قبل تعلقه لا يمكن له الاتيان بالصلاة مثلا مع تلك القيود وبالتعلق يصير ممكنا فان قلت بناء على ذلك لم يكن الموضوع المجرد من قصد الامر مأمورا به فكيف يمكن الامر به بقصد امره قلت هذا اشكال آخر غير الدور ويمكن دفعه بان الموضوع متعلق للامر الضمني وقصده كاف في الصحة وقد أوضحنا حاله في الجزء الأول فراجع.
الثاني: من الاشكالات على كلامه ان توصيف الاطلاق والتقييد باللحاظي مع القول بان تقابلهما تقابل العدم والملكة، جمع بين أمرين متنافيين، لان الاطلاق على هذا متقوم باللحاظ، كالتقييد، واللحاظان امران وجوديان لا يجتمعان في مورد واحد، فيصير التقابل تقابل التضاد، لا العدم والملكة.
نعم لو قلنا بما أوضحناه في محله من عدم تقوم الاطلاق باللحاظ وانه لا يحتاج إلى لحاظ السريان، بل هو متقوم بعدم لحاظ شئ، في موضوع الحكم، مع كون المتكلم في مقام البيان، يرد عليه اشكال آخر وهو ان امتناع الاطلاق حينئذ ممنوع، فيصير ما ادعاه من أنه كلما امتنع التقييد، امتنع الاطلاق قولا بلا برهان.