بالعبادات، فإذا امتنع التقييد، امتنع الاطلاق، لان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة لكن الاهمال الثبوتي لا يعقل، فان ملاك تشريع الحكم اما محفوظ في حالتي الجهل والعلم، فلابد من نتيجة الاطلاق، واما في حالة العلم، فلابد من نتيجة التقييد فحيث لا يمكن بالجعل الأولى، فلابد من دليل آخر يستفاد منه النتيجتان: وهو متمم الجعل، وقد ادعى تواتر الأدلة علي اشتراك العالم، والجاهل في الاحكام، وان لم نعثر الا على بعض اخبار الآحاد لكن الظاهر قيام الاجماع والضرورة، فيستفاد من ذلك نتيجة الاطلاق، وان الحكم مشترك بين العالم والجاهل، لكن تلك الأدلة قابلة للتخصيص كما خصصت بالجهر والاخفات والقصر والاتمام. انتهى كلامه وفيه مواقع للاشكال الأول ان الانقسامات اللاحقة على ضربين، أحدهما ما لا يمكن تقييد الأدلة به، بل ولا يمكن فيه نتيجة التقييد، مثل اخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم فإنه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد، فان حاصل التقييد ونتيجته ان الحكم مختص بالعالم بالحكم وهذا دور، وحاصله توقف الحكم على العلم به، وهو متوقف على وجود الحكم، وهذا الامتناع لا يرتفع لا بالتقييد اللحاظي، ولا بنتيجة التقييد.
وهذا، غير ما ربما يورد على الأشاعرة القائلين بان احكام الله تابعة لآراء المجتهدين ، فإنه يورد عليهم باستلزامه الدور. إذ يمكن الذب عنه، بان الشارع أظهر احكاما صورية بلا جعل أصلا لمصلحة في نفس الاظهار، حتى يجتهد المجتهدون، ويصلوا إلى هذه الأحكام الغير الحقيقية، فإذا أدى اجتهادهم إلى حكم، سواء وافق الحكم الصوري أم خالف، أنشأ الشارع حكما مطابقا لرأيه، تابعا له ولكنه مجرد تصوير ربما لا يرضى به المصوبة.
واما عدم الإعادة فيما لو خافت في موضع الجهر، أو جهر في موضع المخافات، أو أتم في موضع القصر، أو قصر في موضع التمام، فلا يتوقف الذب عنه