تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
بالعبادات، فإذا امتنع التقييد، امتنع الاطلاق، لان التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة لكن الاهمال الثبوتي لا يعقل، فان ملاك تشريع الحكم اما محفوظ في حالتي الجهل والعلم، فلابد من نتيجة الاطلاق، واما في حالة العلم، فلابد من نتيجة التقييد فحيث لا يمكن بالجعل الأولى، فلابد من دليل آخر يستفاد منه النتيجتان: وهو متمم الجعل، وقد ادعى تواتر الأدلة علي اشتراك العالم، والجاهل في الاحكام، وان لم نعثر الا على بعض اخبار الآحاد لكن الظاهر قيام الاجماع والضرورة، فيستفاد من ذلك نتيجة الاطلاق، وان الحكم مشترك بين العالم والجاهل، لكن تلك الأدلة قابلة للتخصيص كما خصصت بالجهر والاخفات والقصر والاتمام. انتهى كلامه وفيه مواقع للاشكال الأول ان الانقسامات اللاحقة على ضربين، أحدهما ما لا يمكن تقييد الأدلة به، بل ولا يمكن فيه نتيجة التقييد، مثل اخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم فإنه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد، فان حاصل التقييد ونتيجته ان الحكم مختص بالعالم بالحكم وهذا دور، وحاصله توقف الحكم على العلم به، وهو متوقف على وجود الحكم، وهذا الامتناع لا يرتفع لا بالتقييد اللحاظي، ولا بنتيجة التقييد.
وهذا، غير ما ربما يورد على الأشاعرة القائلين بان احكام الله تابعة لآراء المجتهدين ، فإنه يورد عليهم باستلزامه الدور. إذ يمكن الذب عنه، بان الشارع أظهر احكاما صورية بلا جعل أصلا لمصلحة في نفس الاظهار، حتى يجتهد المجتهدون، ويصلوا إلى هذه الأحكام الغير الحقيقية، فإذا أدى اجتهادهم إلى حكم، سواء وافق الحكم الصوري أم خالف، أنشأ الشارع حكما مطابقا لرأيه، تابعا له ولكنه مجرد تصوير ربما لا يرضى به المصوبة.
واما عدم الإعادة فيما لو خافت في موضع الجهر، أو جهر في موضع المخافات، أو أتم في موضع القصر، أو قصر في موضع التمام، فلا يتوقف الذب عنه
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377