في اخذ القطع تمام الموضوع لحكمه قد يقال بعدم امكانه للزوم الدور منه، ويمكن ان يدفع بعدم لزومه، فيما إذا كان القطع المأخوذ في الموضوع، تمام الموضوع، لان الحكم (ح) على عنوان المقطوع بما انه كذلك، من غير دخالة التطابق وعدمه ولا الواقع المقطوع به، (فح) لا يتوقف تحقق القطع بالحكم، على وجود الحكم لأنه قد يكون جهلا، مركبا، وليس معنى الاطلاق لحاظ القيدين حتى يكون الاخذ بلحاظ قيديه ممتنعا، بل معناه عدم القيدية، وكون الطبيعة تمام الموضوع، وهو لا يتوقف على الحكم، وانما يتوقف الحكم عليه فلا دور.
وبعبارة أوضح: ان الدور المذكور في المقام أعني توقف القطع بالحكم على وجود الحكم، وتوقف الحكم على الموضوع الذي هو القطع سواء كان تمام الموضوع أو جزئه - انما يلزم لو كان القطع مأخوذا على نحو الجزئية، ومعنى ذلك عدم كون القطع موضوعا برأسه بل هو مع نفس الواقع أعني الحكم الشرعي، فالقطع يتوقف على وجود الحكم، ولو توقف الحكم على القطع يلزم الدور، واما إذا كان القطع تمام الموضوع لحكم نفسه، فلا يلزم الدور، لان ما هو الموضوع هو القطع سواءا وافق الواقع أم خالفه، لان الإصابة وعدمها خارجتان من وجود الموضوع و (عليه) فلا يتوقف حصول القطع على الواقع المقطوع به وان توقف على المقطوع بالذات أعني: الصورة الذهنية من الحكم واما المقطوع بالعرض الذي هو المقطوع به في الخارج، فلا يتوقف القطع على وجوده واما المأخوذ جزء موضوع فلا يمكن دفع الدور بالبيان المتقدم لان معنى جزئيته للموضوع ان الجزء الآخر هو الواقع، و توهم امكان جعل الجزء هو المعلوم بالذات كما ترى ثم إنه أجاب بعض الأعاظم عن الدور بما يلي: ان العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم فلا يمكن فيه الاطلاق ولا التقييد اللحاظي كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعبد والتقرب