تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٦
قيام اعتباري لا تحقق لها أصلا فلا يمتنع اجتماعها في محل واحد، ولذا يجوز الامر و النهى بشئ واحد من جهة واحدة من شخصين أو شخص واحد مع الغفلة، ولو كان بينها تضاد، لما صار ممكنا مع حال الغفلة، وما ذكرنا يظهر حال المثلية.
ومنها: اجتماع المصلحة والمفسدة، وفيه: لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة من جهة، وذا مفسدة من جهة أخرى، والجهتان متحققتان في المقام، فيمكن أن يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذاتي، وذا مفسدة عند كونه مقطوعا أو مظنونا.
ومنها: انه يستلزم اجتماع الكراهة والإرادة، والحب والبغض، وفيه ان هذا انما يرد، لو كان الموضوع للحكمين المتضادين، صورة وحدانية، له صورة واحدة في النفس، واما مع اختلاف العناوين، تكون صورها مختلفة، ولأجل اختلافها تتعلق الإرادة بواحدة منها، والكراهة بصورة أخرى، وليست الصور الذهنية مثل الموضوعات الخارجية حيث إن ذات الموضوع الخارجي محفوظة مع اختلاف العناوين بخلاف الصور الذهنية، فان الموضوع مع كل عنوان، له صورة على حدة (فتأمل لما سيجئ من التفصيل).
ومنها: لزوم اللغوية في بعض الموارد أعني إذا أحرز ان المكلف ينبعث عند حصول القطع بحكم من احكام المولى، فجعل حكم آخر مثله، لغو لا يترتب عليه الانبعاث في هذه الصورة نعم لو أحرز ان المكلف لا ينبعث الا إذا تعلق أمر آخر على المحرز المقطوع فلا يلزم اللغوية، بل يكون لازما وفيه: ان ما ذكره صحيح في الاحكام الجزئية والخطابات الشخصية، دون الاحكام الكلية، فتعلقها مطلقا لا يكون لغوا لعدم احراز الاتيان أو عدمه، بل المحقق اختلاف المكلفين في ذلك المقام، فرب مكلف لا ينبعث الا عن أمرين أو أزيد، وعليه لا باس لجعل آخر مماثل لما تعلق به، لأجل حصول الانبعاث في بعض المكلفين.
ومنها: لزوم الامر بالمحال، فإنه مضافا إلى أنه يستلزم لغوية جعل الحرمة للخمر
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377