قيام اعتباري لا تحقق لها أصلا فلا يمتنع اجتماعها في محل واحد، ولذا يجوز الامر و النهى بشئ واحد من جهة واحدة من شخصين أو شخص واحد مع الغفلة، ولو كان بينها تضاد، لما صار ممكنا مع حال الغفلة، وما ذكرنا يظهر حال المثلية.
ومنها: اجتماع المصلحة والمفسدة، وفيه: لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة من جهة، وذا مفسدة من جهة أخرى، والجهتان متحققتان في المقام، فيمكن أن يكون ذا مصلحة حسب عنوانه الذاتي، وذا مفسدة عند كونه مقطوعا أو مظنونا.
ومنها: انه يستلزم اجتماع الكراهة والإرادة، والحب والبغض، وفيه ان هذا انما يرد، لو كان الموضوع للحكمين المتضادين، صورة وحدانية، له صورة واحدة في النفس، واما مع اختلاف العناوين، تكون صورها مختلفة، ولأجل اختلافها تتعلق الإرادة بواحدة منها، والكراهة بصورة أخرى، وليست الصور الذهنية مثل الموضوعات الخارجية حيث إن ذات الموضوع الخارجي محفوظة مع اختلاف العناوين بخلاف الصور الذهنية، فان الموضوع مع كل عنوان، له صورة على حدة (فتأمل لما سيجئ من التفصيل).
ومنها: لزوم اللغوية في بعض الموارد أعني إذا أحرز ان المكلف ينبعث عند حصول القطع بحكم من احكام المولى، فجعل حكم آخر مثله، لغو لا يترتب عليه الانبعاث في هذه الصورة نعم لو أحرز ان المكلف لا ينبعث الا إذا تعلق أمر آخر على المحرز المقطوع فلا يلزم اللغوية، بل يكون لازما وفيه: ان ما ذكره صحيح في الاحكام الجزئية والخطابات الشخصية، دون الاحكام الكلية، فتعلقها مطلقا لا يكون لغوا لعدم احراز الاتيان أو عدمه، بل المحقق اختلاف المكلفين في ذلك المقام، فرب مكلف لا ينبعث الا عن أمرين أو أزيد، وعليه لا باس لجعل آخر مماثل لما تعلق به، لأجل حصول الانبعاث في بعض المكلفين.
ومنها: لزوم الامر بالمحال، فإنه مضافا إلى أنه يستلزم لغوية جعل الحرمة للخمر