المشتقات العرضية، فان المتصف فيها هو الذات وهو باق بعد انتفاء وصفه (انتهى) لكنك خبير بان النزاع في المقام لغوى، لا عقلي حتى يتشبث بان فعلية الشئ بصورته لا بمادته، و (ح) لا مانع من وضع الانسان مثلا للأعم، بعد ما كان عنان الوضع بيد الواضع إذا التسمية لا تدور مدار هوية الشئ، أضف إليه ان انقضاء المبدء لا يوجب مطلقا زوال الصورة النوعية ولو عرفا كما في تبدل الخمر خلا، فإنهما ليسا حقيقتين مختلفتين بالفصول بل هما متحدان في الذاتيات متفارقان في الأوصاف عرفا ومثلهما الماء والثلج، فإنهما أيضا ليسا جوهرين متباينين بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف، أعني اتصال اجزائهما و عدمه هذا مع أن النزاع لو كان عقليا لا يعقل صدق المشتق عقلا على ما زال عنه المبدء فلا يصدق العالم على من زال عنه العلم عقلا بالضرورة، والظاهر أن وجه خروجها عن محط البحث هو اتفاقهم على كونها موضوعة لنفس العناوين فقط لا للذات المتلبس بها ولو في زمان ما - وهذا بخلاف المشتقات فان دخول الذات فيها أمر مبحوث عنه غير مختلف فيه فيقع فيها هذا النزاع واما الهيئات في المشتقات الاسمية فلا ريب في دخولها جميعا في محل النزاع، سواء كانت منتزعة من نفس الذات كالموجود، أم لا، وسواء كان المبدء فيها لازما للذات كالممكن أو مقوما للموضوع كالموجود بالنسبة إلى الماهية، أم لا - وكذا لو كانت منتزعة عن مرتبة الذات في بعض مصاديقه كالعالم بالنسبة إلى الباري دون بعض، فجميع ذلك داخل تحته ولا يختص بما يمكن زواله عن الذات حتى يتصور له الانقضاء وذلك لان النزاع وقع في عنوان عام أعني هيئة المشتق ووضعها نوعي، وحيث إن زنة الفاعل وضعفت نوعيا لاتصاف خاص من غير نظر إلى المواد وخصوصيات المصاديق، بطل القول بخروج الناطق والممكن وما أشبههما مما ليس له معنون باق بعد انقضاء المبدء عنها، إذ قد عرفت ان النزاع عنون بعنوان عام وهو كافل لادخالها تحته، ولا يكون وضع الهيئات باعتبار المواد أو الموارد متكثرا.
واما العناوين المنتزعة بعناية دخول أمر وجودي أو عدمي حقيقي أو اعتباري مما ليس من العناوين الاشتقاقية كالزوجية والرقية سواء كانت موضوعة وضعا شخصيا أم نوعيا كهيئة الاسم المنسوب إلى شئ كالبغدادي والحمامي، فالظاهر دخولها في حريم