الشرعية الواقعية " والأدلة التي توصل إليها هي " الأدلة الاجتهادية " مثل خبر الثقة الواحد، والإجماع، والشهرة. وهذه هي أهم " الأمارات " كما يصطلح عليها فقهاء هذه المدرسة أو " الأدلة الاجتهادية ".
وهناك طائفة أخرى من الأدلة والحجج يتوصل بها الفقيه إلى الوظيفة الشرعية، وليس الحكم الشرعي الواقعي، وذلك في ظرف الجهل بالأحكام الشرعية الواقعية، وعندما يفقد الفقيه الأمارات والحجج والأدلة الاجتهادية التي يتوصل بها إلى الأحكام الواقعية... في هذه الحالة يوظف الفقيه النوع الثاني من الأدلة والحجج، وهي " الأدلة الفقاهتية " ليتوصل بها إلى الوظيفة الشرعية أو العقلية في ظرف الجهل بالحكم الواقعي... فلابد للمكلف من موقف عملي في ظرف الجهل بالحكم الشرعي الواقعي من براءة أو احتياط أو غيره... وهذا الموقف العملي هو الوظيفة الشرعية، ويصطلح عليها فقهاء هذه المدرسة ب " الأحكام الشرعية الظاهرية " في مقابل " الأحكام الشرعية الواقعية "، ويصطلحون على الأدلة التي يتوصل بها الفقيه إليها ب " الأدلة، الفقاهتية " في مقابل " الأدلة الاجتهادية " أو " الأمارات " التي يتوصل بها الفقيه إلى الأحكام الشرعية الواقعية.
وتقع الأحكام الظاهرية في امتداد الأحكام الواقعية، كما تقع الأدلة الفقاهتية في امتداد الأدلة الاجتهادية، وليس في عرضها.
وتترتب على فهم هذا الموقع الطولي مسائل كثيرة من قبيل تقديم الأمارات على الأصول، وتنتج منها مسائل من قبيل " الحكومة " و " الورود "، تبلورت فيما بعد في مدرسة الشيخ الأنصاري (رحمه الله).
2 - تقسيم الشك:
الوحيد البهبهاني هو المنظر الأول لمسألة الشك في تاريخ علم الأصول، بالتأكيد، ويأتي من بعده الشيخ الأنصاري، ليطور هذا التنظير، ويبلغ به حدا عاليا من النضج والتعميق والتطوير.