2 - الشبهة المصداقية، وهي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص، بأن كان مبينا لا إجمال فيه، كما إذا شك في مثال الماء السابق: أن ماء معينا أتغير بالنجاسة فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته؟
والكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بينا. فلنفرد لكل منهما بحثا مستقلا:
أ - الشبهة المفهومية:
الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر كالمثال الأول، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسي أو يعم التقديري، فالأقل هو التغير الحسي - وهو المتيقن - والأكثر هو الأعم منه ومن التقديري.
واخرى يكون بين المتباينين كالمثال الثاني، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص " خالد بن بكر " وبين " خالد بن سعد " ولا قدر متيقن في البين.
ثم على كل من التقديرين، إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا.
والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة، فلنذكرها بالتفصيل:
1، 2 - فيما إذا كان المخصص متصلا سواء كان الدوران فيه بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسري إلى العام، أي أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام.
وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من أن المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصلة، فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص، فإذا كان