- سواء وجب شئ آخر أم لا - أنه واجب نفسي. فالإطلاق يقتضي النفسية مالم تثبت الغيرية.
- 7 - الفور والتراخي اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال:
1 - أنها موضوعة للفور (1).
2 - أنها موضوعة للتراخي (2).
3 - أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي (3).
4 - أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات (4).
والحق هو الأخير. والدليل عليه: ما عرفت من أن صيغة " افعل " إنما تدل على النسبة الطلبية، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شئ من خصوصياته الوجودية. وعليه، فلا دلالة لها - لا بهيئتها ولا بمادتها - على الفور أو التراخي، بل لابد من دال آخر على شئ منهما. فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي.