ذلك الشئ الخارج. ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها.
ومن مثال الحج يظهر أنه - وهو واجب واحد - يكون واجبا مشروطا بالقياس إلى شئ وواجبا مطلقا بالقياس إلى شئ آخر. فالمشروط والمطلق أمران إضافيان.
ثم اعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط العامة، وهي: البلوغ والقدرة والعقل، فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون بشئ في الواقع.
وأما " العلم " فقد قيل: إنه من الشروط العامة. والحق أنه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الأحكام، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء. نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجة وغيرها - إن شاء الله تعالى - وليس هذا (1) موضعه.
- 2 - المعلق والمنجز لاشك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المطلق، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف. ولكن فعلية التكليف تتصور على وجهين:
1 - أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. ويسمى هذا القسم " الواجب المنجز " كالصلاة بعد دخول وقتها، فإن وجوبها فعلي، والواجب - وهو الصلاة - فعلي أيضا.