ويجمع الكل " وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي " على ما ذكرناه في التعريف.
موضوع علم الأصول:
إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو: استنباط الحكم الشرعي. فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص " الأدلة الأربعة " فقط، وهي: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس والاستحسان، كما صنع المتقدمون (1).
ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين (2) فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه.
فائدته:
إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة: من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل، أي: أنها من العلوم النظرية. وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية.
ففائدته إذا: الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها.