الصدور - وقد قام الدليل القطعي على أنه حجة شرعا، لأ أنه خبر عادل مثلا، وكان مضمون الخبر أخص من عموم الآية القرآنية - فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، لأ أنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لأ أنه نص أو أظهر، ولا بسند القرآن لأ أنه قطعي.
ومرجع ذلك إلى الدوران - في الحقيقة - بين مخالفة الظن بصدق الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية. أو فقل: يدور الأمر بين طرح دليل حجية الخبر وبين طرح أصالة العموم، فأي الدليلين أولى بالطرح؟ وأ يهما أولى: التقديم؟
فنقول: لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكتاب، لأ أنه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض.
وعلى العكس من ظاهر الكتاب، فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر لأ أنه لا علاقة له فيه من هذه الجهة - حسب الفرض - حتى يكون ناظرا إليه ومفسرا له. فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب، فيقدم عليه.
وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه.
وإن شئت فقل: إن الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب، والأصل الجاري في القرينة - وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي - مقدم على الأصل الجاري في ذي القرينة، وهو هنا أصالة العموم.
- 11 - الدوران بين التخصيص والنسخ اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما أو الجهل بهما معا، فقد يقال في بعض