بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها، وإنما مدخولها تتضيق دائرته بالتخصيص.
فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص في ظهوره في الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه.
وعلى أي حال بعد القول بأن العام المخصص حقيقة في الباقي - على ما بيناه - لا يبقى شك في حجيته في الباقي. وإنما يقع الشك على تقدير القول بالمجازية، فقد نقول: إنه حجة في الباقي على هذا التقدير وقد لا نقول، لا أنه كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية، كما توهم ذلك بعضهم.
- 5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
كان البحث السابق - وهو حجية العام في الباقي - في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه، وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص.
وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص.
والإجمال على نحوين:
1 - الشبهة المفهومية، وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص بأن كان مجملا، نحو قوله (عليه السلام): " كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه " (1) الذي يشك فيه: أن المراد من " التغير " خصوص التغير الحسي أو ما يشمل التغير التقديري. ونحو قولنا: " أحسن الظن إلا بخالد " الذي يشك فيه: أن المراد من " خالد " هو خالد بن بكر، أو خالد بن سعد، مثلا.