- 2 - اعتبار العلو في معنى الأمر قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص. والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الآمر.
وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى " استدعاء ".
وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى " التماسا " وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه. وليس هو بعال حقيقة.
أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو.
كل هذا بحكم التبادر وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى.
- 3 - دلالة لفظ " الأمر " على الوجوب اختلفوا في دلالة لفظ " الأمر " بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل: إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي (1). وقيل: للأعم منه ومن الطلب الندبي (2). وقيل: مشترك بينهما اشتراكا لفظيا (3). وقيل غير ذلك (4).