أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٠٨
- 2 - اعتبار العلو في معنى الأمر قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص. والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الآمر.
وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى " استدعاء ".
وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى " التماسا " وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه. وليس هو بعال حقيقة.
أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو.
كل هذا بحكم التبادر وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي.
ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى.
- 3 - دلالة لفظ " الأمر " على الوجوب اختلفوا في دلالة لفظ " الأمر " بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل: إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي (1). وقيل: للأعم منه ومن الطلب الندبي (2). وقيل: مشترك بينهما اشتراكا لفظيا (3). وقيل غير ذلك (4).

(١) هذا القول عليه معظم علماء الإسلام، منهم الشيخ والمحقق والعلامة وصاحب المعالم والحاجبي والعضدي، راجع مفاتيح الأصول: ١١٠.
(٢) هذا القول للسيد عميد الدين والخطيب القزويني والفاضل صاحب الوافية وجماعة، المصدر السابق.
(٣) قاله صاحب المنتخب والمحصول والتحصيل، المصدر السابق.
(٤) راجع مفاتيح الأصول: ص ١١٠ - ١١١، وأصول السرخسي: ج ١ ص ١٥ - 17.
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست