نجده من الاتفاق على صحة العبادة - كالصلاة مثلا - إذا أتى بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه.
فالخلاف - إذا - منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته.
ج - الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج، مثلا: الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى:
1 - ذات سورة، وفاقدتها.
2 - ذات تسليم، وفاقدته.
3 - صلاة عن طهارة، وفاقدتها.
4 - صلاة مستقبل بها القبلة، وغير مستقبل بها.
5 - صلاة مع الساتر وبدونه.
وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه.
وتسمى مثل هذه التقسيمات: " التقسيمات الأولية " لأ نهى تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شئ بها. وتقابلها " التقسيمات الثانوية " التي تلحقها بعد فرض تعلق شئ بها كالأمر مثلا، وسيأتي ذكرها.
فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة: