تقديم بقلم الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي:
يقول الفقهاء في تعريف علم الفقه:
" هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية " في مقابل التقليد الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أيضا، ولكن عن دليل إجمالي. وهذا الدليل الإجمالي الساري في كل المسائل الفقهية عنه المقلد هو الاعتماد على فتوى المجتهد.
والأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع.
والعمدة من الأدلة الأربعة هي الكتاب والسنة، ويأتي دور الإجماع والعقل في مرحلة ثانوية، وهما كاشفان عن الحكم الشرعي وليسا دليلين شرعيين كالكتاب والسنة.
ولكي يستخرج الفقيه الحكم الشرعي من الكتاب والسنة يحتاج إلى ثلاث طوائف من العلوم تمكنه من استخراج الأحكام الشرعية أدلتها التفصيلية وهي:
1 - العلوم الممهدة للاستنباط (مبادئ الاستنباط).
2 - القواعد الفقهية.
3 - علم أصول الفقه.... بالتفصيل التالي:
الطائفة الأولى العلوم الممهدة للاستنباط (مبادئ الاستنباط).
وهذه العلوم هي:
1 - اللغة العربية وقواعدها: لأن مصادر الفقه الأساسية وهي الكتاب والسنة