تمهيد:
العام والخاص: هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية.
والقصد من " العام ": اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم: إنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف.
والقصد من " الخاص ": الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف، أو أنه اللفظ الدال على ذلك.
والتخصيص: هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص.
والتخصص: هو أن يكون اللفظ من أول الأمر - بلا تخصيص - غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم.
أقسام العام:
ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به:
1 - العموم الاستغراقي، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد،