والخصوص من وجه وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال مثلا: " تصدق على مسكين " وقال ثانيا: " تصدق على ابن سبيل " فجمع العنوانين شخص واحد - بأن كان فقيرا وابن سبيل - فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين.
- 2 - الأصل العملي في المسألتين إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، وإنما الشك في تكليف ثان زائد. والأصل في مثله البراءة.
وبعكسه في مسألة تداخل المسببات، فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه، لأ أنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا. ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال.
* * *