عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومهما. ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفية ويعد الكلام عند العرف مستهجنا، فهل ترى يصح (1) لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا: " بعت أموالي " ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل؟ لا شك في أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف.
إذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب.
- 8 - المرة والتكرار (2) واختلفوا أيضا في دلالة صيغة " افعل " على المرة والتكرار على أقوال (3) كاختلافهم في الفور والتراخي. والمختار هنا كالمختار هناك، والدليل نفس الدليل: من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار، لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس